الإمام أحمد بن حنبل

22

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> قال الخطَّابي : قد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء والعبيد والصبيان لا يُسهَم لهم ، وإنما يُرضَخُ لهم ( والرَّضْخُ : العطيَّة القليلة ) ، إلا أن الأوزاعي قال : يُسهَم لهن ، وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث ، وإسناده ضعيف لا تقومُ الحجَّة بمثله ، وقد قيل أيضاً : إن المرأة إذا كانت تقاتِلُ أُسهم لها ، وكذلك المراهِق إذا قوي على القتال أُسهم له . قلنا : قد صح في غير ما حديث أن النساء في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كنَّ يجاهدن مع الرجال ، فيسقين الماء ، ويداوين الجرحى ، ويحملن السلاح ليدافعن عن أنفسهن ، ويعطين من الغنيمة . انظر حديث ابن عباس السالف برقم ( 2235 ) وصحيح مسلم بالأرقام ( 1809 ) و ( 1810 ) و ( 1811 ) و ( 1812 ) .